للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإطلاق الثالث: إطلاق عن الفدية، وقد انقسم الفقهاء في العمل بهذا الإطلاق إلى فريقين كذلك.

١ - من لم يوجب الفدية عملا بالإطلاق، وهو قول الحنفية، وهو الظاهر من تصرف الظاهرية (١)، وهو قول الحسن، والنخعي كما قال ابن قدامة

٢ - من أو جب الفدية إن أخر القضاء عن رمضان، وهو قول المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢) ونقله ابن قدامة عن ابن عباس، وابن عمر، وأبو هريرة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق (٣).

وقد احتج الشافعية، والحنابلة أنه فتوى ثلاثة من الصحابة فقال ابن قدامة: "ولنا، ما روى عن ابن عمر، وابن عباس، وأبى هريرة، أنهم قالوا: أطعم عن كل يوم مسكينا. ولم يرد عن غيرهم من الصحابة خلافهم" (٤).

فعارضوا إطلاق النص بدعوى عدم العلم بالمخالف، وهو ما يعرف بالإجماع السكوتي، وفي كونه حجة خلاف. ومن قال بحجيته شرط انتشار القول وقرائن الرضى عن القول، وألا يكون السكوت لعذر ونحوه، وهذه شروط لم تتحقق.

وكل ما تقدم في حال من أخره بغير عذر، أما من كان مريضا، أو مسافرًا ودام ذلك حتى جاء رمضان آخر فلا يلزمه غير القضاء حكاة ابن المنذر عن سائر المذاهب.

وثم قول عن ابن عباس وبن عمر وبن جبير أنه يصوم رمضان الحاضر وليس عليه عن الماضي إلا الإطعام فقط (٥).


(١) المراجع المتقدمة
(٢) المراجع المتقدمة
(٣) المغني لابن قدامة (٤/ ٤٠٠ ت التركي).
(٤) ﴿المغني لابن قدامة (٤/ ٤٠١ ت التركي).
(٥) المجموع شرح المهذب (٦/ ٣٦٦) قال: أما إذا دام سفره ومرضه ونحوهما من الأعذار حتى دخل رمضان الثاني فمذهبنا أنه يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه معذور وحكاه ابن المنذر عن طاوس والحسن البصري والنخعي وحماد بن ابى سليمان والاوزاعي ومالك واحمد واسحق وهو مذهب أبي حنيفة والمزني وداود قال ابن المنذر وقال ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وقتادة يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر ويفدي عن الغائب ولا قضاء عليه.

<<  <   >  >>