للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهذا قول من التخمين والاحتمال لا من النص ويعارضه احتمال آخر، وهو أنها كرهت ذلك خشية تراكم القضاء عليها لعدة رمضانات فيشق عليها؛ لأن المرأة تحيض في الشهر.

فإخلاء الذمة عن الواجب أولى من التأخير دفعا لهذا المشقة، وهذا أقوى من الاحتمال السابق.

أما معارضته بالقياس فالقياس المتقدم لا يصح؛ لأنه مع الفارق؛ لأن صلاة الظهر تجوز إلى العصر، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأنها أداء فرض موسع إلى حد معين.

أما قضاء الصوم فهو قضاء لا أداء كما أنه فرض موسع بلا حد معين.

والصحيح قياس قضاء الصوم على قضاء الصلاة إذ الصلاة الفائتة لا يلزم تقديمها على الحاضرة.

فعارض القياس القياس فتساقطا.

والحاصل أن في هذه الآية إطلاقات.

الأول: الإطلاق عن التتابع وعلى إطلاق الآية سارت المذاهب الخمسة فلم يشرطوا تتابعا (١).


(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ١٠٤). البيان والتحصيل (٢/ ٣٢٦). وفي جامع الأمهات (ص ١٧٤)، ولا يجب قضاء رمضان على الفور اتفاقا، فإن أخره إلى رمضان ثان من غير عذر فالفدية اتفاقا وانظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٤٤٨) وجاء في منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص ٧٨)، ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد والأصح تكرره بتكرر السنين وإنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير ومصرف الفدية الفقراء والمساكين وله صرف إمداد إلى شخص واحد وجنسها جنس الفطرة، وانظر الإنصاف (٧/ ٤٩٥ ت التركي)، المحلى بالآثار (٤/ ٤٠٩) وقد بوب البخاري صحيح البخاري (٣/ ٣٥ ط السلطانية)، باب: متى يقضى قضاء رمضان وقال ابن عباس لا بأس أن يفرق لقول الله تعالى ﴿فعدة من أيام أخر﴾ وقال سعيد بن المسيب في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان وقال إبراهيم إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم ولم يذكر الله الإطعام إنما قال ﴿فعدة من أيام أخر﴾.

<<  <   >  >>