للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ولا نص من السنة يدل على قيد من هذا النوع. ومن دلائل هذه الباب من السنة

ما جاء عن عائشة: تقول: ﴿كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل من النبي، أو بالنبي .﴾ (١).

- أما من الإجماع فقال ابن بطال: "وأجمع أهل العلم على أن من قضى ما عليه من رمضان في شعبان

بعده أنه مؤد لفرضه غير مفرط" (٢).

- أما من القياس: فقياس الصوم على الصلاة حيث إن الصلاة عبادة متكررة فلا يجوز تأخيرها إلى دخول الأخرى وهكذا الصوم عبادة متكررة فلا يجوز تأخيره إلى دخول رمضان آخر.

وسؤال الدلالة هنا:

أن الإطلاق في الكتاب بين، ولا تقييد في السنة في حديث ثابت، ولا مقيد له.

أما حديث عائشة فهو يدل على جواز التأخير بلا إثم؛ لأنها لو كانت آثمة لما أقرها رسو الله وبعيد ألا يطلع عليه ولا يبينه.

ولم يبين ذلك في أي حديث آخر مع كثرة من يقضي ومن يسافر، وقد كان يفطر أصحابه في السفر معه فلم يبين لهم تقييد إطلاق الآية فدل على الجواز.

أما سؤال التعارض:

فهو هل في حديث عائشة معارضة لما في إطلاق الآية وهل فيه دلالة على وجوب القضاء قبل رمضان آخر.

الجواب: ليس هناك دلالة على أنها فعلت ذلك؛ لأنها تعتقد أنه يحرم عليها التأخير إلى ما بعد رمضان.


(١) صحيح البخاري (٣/ ٣٥ ط السلطانية).
(٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٤/ ٩٥).

<<  <   >  >>