مصححات مستنبطة. وركنها جميعا التراضي، فإن انعدم انعدمت ولو بإكراه، أو نسيان. وهكذا جميع الإنشاءات التعاقدية. فهذه قاعدتها.
أما النكاح فالنص أن هزله وجده سواء يجعل له خصوصية، أما الطلاق فيجب فيه الإرادة، فإن أكره فلا يقع. أو قاله خطأ بلا إي إرادة. أما الحدود، فهي مبنية على الدرء بالشبهة فيؤثر فيه الجهل والإكراه. والقتل ركنه الفعل والآلة. مع القصد، وأما الإتلافات فلا تؤثر فيها عوارض الأهلية كلها؛ بل الضمان لازم وإنما يؤثر في رفع الإثم؛ لأن ركنه مجرد الفعل، ولا يشترط له الإرادة.
والخلاصة الكلية:
أن عوارض الأهلية من إكراه ونسيان وإغماء ونوم لا تسقط الأركان والشروط النصية والإجماعية إلا في الصوم للنص، وأن جميع عقود المعاملات ركنها الإرادة فتطبل حيث بطلت الإرادة بإكراه ونحوه، ومثله الفرقة في النكاح.
وأما الإتلافات والغصب والسرقة فركنها الفعل لا الإرادة فتضمن على كل وجه.
وأما الحدود فتدرأ بالشبهات ومنها تحقق الإكراه،، وفي بعضها كالقتل خلاف.
هذه هي القاعدة، وعلى هذا الأصل. والذي يتحرر هنا في مسألة النسيان في الاعتكاف.
أن ركنه، وهو اللبث في المسجد مع أنه إجماعي، لكنه قد خرم في الجملة فأجاز الشرع الخروج للحاجة.
فدل أن الركنية ليست كركنية الركوع في الصلاة فإنه لم يسقط، أو يستثنى بحال. وعليه: فالخروج مشروع في حالات.
فدل هذا أن الخروج المبطل بإجماع هو خروج بلا عذر شرعي.