للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي : ﴿من نذر أن يطيع الله فليطعه﴾. رواه البخاري. وعن عمر، أنه قال: ﴿يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي أوف بنذرك﴾ (١) ..

الثاني: يجب بالشروع عند المالكية وذهب الحنفية، والشافعية في الأظهر، والحنابلة إلى أنه لا يجب بالشروع (٢).

وهذه المسألة مبنية على أصل هو هل يجب النفل بالشروع فيه وتحقيقها في غير هذا الموضع.

يدل لمذهب الجمهور انصراف رسول الله من اعتكافه بعد دخوله فيه، عن عائشة قالت: ﴿كان النبي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح، ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي رأى الأخبية، فقال: ما هذا، فأخبر، فقال النبي : آلبر ترون بهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال﴾ (٣). ﴿فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف، إذا أخبية﴾ (٤).

ومعلوم أن محل اعتكافه هو المسجد، فأراد دخول خباءه المعد للاعتكاف فرأى تلك الأخبية فعدل عن الاعتكاف.


(١) المغني لابن قدامة - ت التركي (٤/ ٤٥٦).
(٢) حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (٢/ ٤٤٤). حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٤٦٥)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٢/ ٣٩٥). كشاف القناع (٥/ ٣٦٦ ط وزارة العدل).
(٣) صحيح البخاري (٣/ ٤٨ ط السلطانية).
(٤) صحيح البخاري (٣/ ٤٩ ط السلطانية).

<<  <   >  >>