للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على صحته فعن عمر بن الخطاب أنه قال: ﴿يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال له النبي : أوف نذرك. فاعتكف ليلة﴾ (١).

وهذا دليل واضح على عدم اشتراط الصوم ولو صح أثر عائشة لصرفه هذا الحديث

ولهذا التعارض والخلاف في ثبوت الحديث حصل خلاف بين الفقهاء في اشترط الصوم للاعتكاف

على قولين من زمن الصحابة

١ - مذاهب الصحابة في الاشتراط:

لم يشرطه علي وابن مسعود وشرطته عائشة، وابن عباس وله رواية صحيحة بعدم الاشتراط.

٢ - مذاهب التابعين:

وهكذا مذاهب التابعين حصل فيها خلاف فصح اشتراطه عن عروة بن الزبير، والزهري وخالفهم الحسن والنخعي وعطاء وطاووس في رواية عنه.

والاختلاف بين الصحابة يسقط الاحتجاج ببعض وترك بعض.

٣ - فقهاء المذاهب:

وذهب إلى اشتراط الصوم الحنفية، والمالكية والليث وسفيان والحسن بن حي (٢).

وإلى عدم اشتراطه الشافعية، والحنابلة، والظاهرية (٣).


(١) صحيح البخاري (٣/ ٥١ ط السلطانية).
(٢) المبسوط للسرخسي (٣/ ١١٥). الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٤١).
(٣) المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (١/ ٣٥٠)، المحلى بالآثار (٣/ ٤١٥). المغني لابن قدامة - ت التركي (٤/ ٤٩٤).

<<  <   >  >>