للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع﴾ (١) قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت السنة.

قال أبو داود: جعله قول عائشة.

قلت: إعلال أبي دواد له أن الثقات من أصحاب الزهري لم يقل السنة.

وهذه اللفظ تفرد بها عبد الرحمن ابن إسحاق، وهو في مرتبة أقل من الثقة لذلك قال الحافظ صدوق، وقد خالفه معمر بن راشد وابن جريج عن الزهري بهذا الإسناد عن عائشة من قولها وليس من السنة. وهذا علة قادحة، يبين عدم صحة الرفع أن الزهري نفسه نفاه. كما جاء في المحلى:

عن أبي سهيل بن مالك قال: كان على امرأة من أهلي اعتكاف، فسألت عمر بن عبد العزيز؟ فقال: ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها. فقال الزهري: لا اعتكاف إلا بصوم. فقال له عمر: عن النبي ؟ قال: لا، قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا، قال: فعن عمر؟ قال: لا، قال: فأظنه قال: فعن عثمان؟ قال: لا. قال أبو سهيل: لقيت طاووسا، وعطاء، فسألتهما؟ فقال طاووس: كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها، وقال عطاء: ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها (٢).

قال ابن عبد البر: «قال أبو عمر لم يقل أحد في حديث عائشة هذا السنة إلا عبد الرحمن بن إسحاق ولا يصح الكلام عندهم إلا من قول الزهري وبعضه من كلام عروة» (٣)

ومن سؤال المعارضة: أن اشتراط الصوم عارضه حديث عمر المتفق


(١) سنن أبي داود (٢/ ٣١٠ ط مع عون المعبود).
(٢) المحلى بالآثار (٣/ ٤١٤) شرح مشكل الآثار (١٠/ ٣٥٠) السنن الكبير للبيهقي (٩/ ١٨٣ ت التركي).
(٣) الاستذكار (٣/ ٣٨٩)

<<  <   >  >>