للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا وأجمعوا على أن للمعتكف أن يَخرج عن معتكفه للغائط والبول.

وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة.

وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدًا لذلك في فرجها أنه مفسدٌ لاعتكافه (١)

فهذه هي الأصول التي يبنى عليها الاعتكاف.

وبقي الأصل القياسي، والأصل المقاصدي.

أما القياسي: فأظهر ما جاء في هذا الباب قياس مباشرة الاعتكاف بشهوة مع عدم الانزال على مباشرة الصائم زوجته بشهوة بدون إنزال، والعلة المباشرة المتعمدة في عبادة بدون إنزال، والحكم عدم البطلان.

وكذلك قياس الخروج للمرض الشديد ونحوه على الخروج للحاجة من أكل وشرب.

وقياس رحبة المسجد على المسجد.

وقياس الحنفية الاعتكاف المرأة في مسجد بيتها على أفضلية صلاتها في بيتها.

ومسائل القياس عديدة وستأتي في محلها وبيان قوتها من ضعفها.

وأما الأصل المقاصدي: فظهر في الباب جليا في ماذا يفعل المعتكف في اعتكافه وعليها انبنت سؤال: هل يلزم الذكر فقط أم له أن يعمل ما يشاء من المباحات؟


(١) الإجماع لابن المنذر ت أبي عبد الأعلى (ص ٦١)

<<  <   >  >>