للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الأول: فورد في الاعتكاف فعله الثابت في الصحيحين وغيرها.

وقد تقدم ذكر تلك النصوص في مبحث ليلة القدر.

وقد اعتكف في رمضان في العشر الأول منه، ثم الوسطى يطلب ليلة القدر، ثم العشر الأواخر (١).

كما دلت على ذلك النصوص كحديث أبي سعيد المتقدم ثم داوم على الاعتكاف في العشر الأواخر كما في عائشة ، زوج النبي : أن النبي ﴿كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده﴾ (٢).

أما النوع الثاني: فهو ما ثبت في الصحيحين: أن عائشة ، زوج النبي قالت: ﴿وإن كان رسول الله ليدخل علي رأسه، وهو في المسجد، فأرجله،، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا﴾ (٣).

أما النوع الثالث: فثبت في الصحيح أنه أمر عمر أن يوفي بنذره فاعتكف ليلة فعن ابن عمر : عن عمر بن الخطاب أنه قال: ﴿يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟ فقال له النبي : أوف نذرك. فاعتكف ليلة﴾ (٤).

أما الإجماع:

فقد نقلها ابن المنذر وعددها وهي:

أجمعوا على أن الاعتكاف لا يَجب على الناس فرضًا إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيَجب عليه.


(١) من حديث أبي سعيد صحيح البخاري (٣/ ٤٨ ط السلطانية).
(٢) صحيح البخاري (٣/ ٤٧ ط السلطانية).
(٣) صحيح البخاري (٣/ ٤٨ ط السلطانية).
(٤) صحيح البخاري (٣/ ٥١ ط السلطانية).

<<  <   >  >>