للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ونقل الحافظ أن من قال بالتنقل في العشر الأخير كله قاله أبو قلابة ونص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق وزعم الماوردي أنه متفق عليه وكأنه أخذه من حديث بن عباس أن الصحابة اتفقوا على أنها في العشر الأخير، ثم اختلفوا في تعيينها منه كما تقدم.

وأما الحنفية وجماعة فنقل عنهم القول أنها مبهمة في رمضان كله، "أنها مختصة برمضان ممكنة في جميع لياليه، وهو قول بن عمر رواه بن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه وروي مرفوعا عنه أخرجه أبو داود، وفي شرح الهداية الجزم به عن أبي حنيفة، وقال به بن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية ورجحه السبكي في شرح المنهاج وحكاه بن الحاجب رواية، وقال السروجي في شرح الهداية قول أبي حنيفة إنها تنتقل في جميع رمضان، وقال صاحباه إنها في ليلة معينة منه مبهمة وكذا قال النسفي في المنظومة

وليلة القدر بكل الشهر … دائرة وعيناها فادر

وهذا القول حكاه بن العربي عن قوم (١).

قال الخطيب: وظاهر كلام المصنف انحصارها في العشر الأخيرة، وهو ما نص عليه الشافعي -رحمه الله تعالى- وعليه الجمهور، وأنها تلزم ليلة بعينها لا تنتقل. وقال المزني وابن خزيمة: إنها منتقلة في ليالي العشر جمعا بين الأحاديث. قال في الروضة: وهو قوي،، وقال في المجموع: إنه الظاهر المختار، لكن المذهب الأول. قال المصنف في شرح مسلم: ولا ينال فضلها إلا من أطلعه الله عليها، فلو قامها إنسان ولم يشعر بها لم ينل فضلها.

قال الأذرعي: وكلام المتولي ينازعه حيث قال: يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتى يحوز الفضيلة على اليقين اه.


(١) فتح الباري لابن حجر (٤/ ٢٦٣). وانظر رد المحتار على الدر المختار ٢/ ١٣٧ الفواكه الدواني شرح باكورة السعد ١/ ٣٧٨ كشاف القناع ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥

<<  <   >  >>