للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما القول بأن ذلك بدعة فبعيد عن أصول الشرع؛ لأن الإضاءة أو الإظلام لا علاقة له بصحة صلاة ولا بطلانها، ولا هو سنة ولا واجب؛ بل أمر مباح.

﴿وقد نزع النبي الأنبجانية، وقال ألهتني آنفا عن صلاتي﴾ (١)، مع أن لبسها مباح.

فامتنع من المباح لإلهائه في صلاته.

وإضاءة الكهرباء وإطفاؤها من المباح، فإن كان إطفاء الأنوار أثناء صلاة القيام أدعى للخشوع فهو أمر لا ينكره الشرع، ولا يأمر به.

بل لو قيل بأنه أقرب لأصول الشرع في هذه الحالة لكان أولى قياسًا على الأنبجانية.

ويشبه هذا ما أخرجه الخلال: سئل الإمام أحمد عن القوم، يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة، فيكون ربما أطفئوا السرج، فقال لي أحمد: إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس. (٢)


(١) صحيح البخاري (١/ ٨٤).
(٢) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - من الجامع للخلال (ص ٨١).

<<  <   >  >>