قال: وفي رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عنها: صلى في حجرتي والناس يأتمون به من وراء الحجرة، يصلون بصلاته قال: فلعلها كانت أحوالًا.
والحجرة: البيت وكل موضع حجر عليه فهو حجرة. انتهى كلامه
فدلت هذه النصوص على حصول المتابعة والجماعة بهذه الصورة.
وفرض أن يتابع المأموم إمامه لعموم (إنما جعل الإمام ليؤتم به)
والمتابعة لا تكون إلا بمشاهدة أو سماع صوت.
ولابد أن يكون من صلى بصلاته في الحجرة سامعا للنبي ﷺ.
ويجوز أن يكون الإمام مرتفعا أو المأموم كما دل عليه حديث المنبر وارتفاعه ﵊ على أصحابه، فتحصل من هذه الأدلة أن صورة صلاة الجماعة المنقولة عن النبي ﷺ
هي الاجتماع في مكان واحد أو ما اتصل به من البيوت كبيوته ﵊
فهذا يسمى جماعة في الشرع بلا شك، هذه هي الصورة الشرعية.
وقد أجمع العلماء أنه مع اتصال الصفوف تصح الجماعة مهما تباعدت.
وهذه صورة إجماعية أخرى.
والحاصل من هذا التأصيل:
_ أن من صلى مع الإمام في المسجد أو ملحقاته الملصقة به مع علم بصلاة الإمام فهذه صورة شرعية تصح بها الصلاة.
_ إذا امتدت الصفوف جازت الجماعة مهما امتدت الصفوف واتصلت لدلالة الاجماع.
_ من صلوا في غير المسجد فالجماعة ما جمعهم المكان عرفا مع إمكان العلم بالإمام فصلاة الجماعة الشرعية: الصلاة خلف إمام يجمعهم المكان الواحد عرفا بكيفية معينة مع إمكان العلم بأفعال الامام.