للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرادى وجماعات، حتى جمعهم عمر واستمر الأمر على هذا، واتفق العلماء على مشروعية صلاتها جماعة في المساجد.

وقال الحنفية هي سنة كفاية في المساجد وتجوز في البيوت جماعة، لكن ليس لها فضل جماعة المساجد، " (والجماعة فيها سنة على الكفاية) في الأصح، فلو تركها أهل مسجد أثموا إلا لو ترك بعضهم، وكل ما شرع بجماعة فالمسجد فيه أفضل قاله الحلبي" (١).

وجنح المالكية في حالة إن لم تتعطل المساجد عن صلاتها أنها تندب في البيوت.

وندب صلاة التراويح - في البيوت عندهم له ثلاثة شروط: أن لا تعطل المساجد، وأن ينشط لفعلها في بيته، ولا يقعد عنها، وأن يكون غير آفاقي بالحرمين، فإن تخلف شرط كان فعلها في المسجد أفضل، وإنما قالوا بذلك لأنهم غلبوا عموم الحديث عند مسلم ﴿خَيْرَ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلا الصَّلاةَ المكْتُوبَةَ﴾؛ ولأن صلاتها في البيت أبعد عن الرياء (٢).

وقالت الشافعية: " (و) الأصح (أن الجماعة تسن في التراويح) " (٣).


(١) حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (٢/ ٤٥).
(٢) شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني (١/ ٤٩٦). جاء في الشرح الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٥)، و تأكد (تراويح) وهو قيام رمضان ووقته كالوتر والجماعة فيه مستحبة (و) ندب (انفراد بها) أي فعلها في البيوت ولو جماعة (إن لم تعطل المساجد) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٢٧٦).
وفي شرح الرسالة (وأما) صلاة (النوافل) المقابلة للسنة (ففي البيوت أفضل) لخبر: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة إلا التراويح إذا كان يلزم من فعلها في البيوت تعطيل المساجد
(٣) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ٢٤٠).

<<  <   >  >>