للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نفقته بالقرابة من الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد بشرط الإسلام والفقر وبالزوجية بشرط الاسلام (١). والحنابلة يوجبون النفقة للحواشي ممن يرثهم المنفق. ولا يوجبها الشافعي.

وما قاله الحنفية قياس خفي فالعمل بعموم النص مقدم عليه، ولا أدري ما وجه توقف مالك عند هذه الدائرة مع عموم النص.

فالحاصل أن الخلاف دائر بينهم في تنزيل النص على الواقع فمنهم من وسع تحقيق المناط ومنهم من ضيق جدا.

والخلاف في التنزيل سبب من أسباب الخلاف الفقهي، ولخلافهم مثار آخر في باب النفقات على من تجب.

ويتفرع على هذا فروع:

١_ هل يخرج الزوج عن زوجته؟

هذه المسألة مبنية على لفظة في النص هي ﴿عمن تمونون﴾ أي تنفقون وإليه ذهب الثلاثة (٢).

وأما أبو حنيفة فزاد قيدًا على النص، وهو الولاية التامة وهي أن تكون اليد كيد المولى عليهم، وهذا الزيادة زيادة على النص وهم يعظمون ذلك وأصل الخلاف آيل إلى أصول باب النفقات.

٢_ هل يخرج عن ولده الكبير الفقير؟

وهذا المسألة كالتي قبلها أصلها الحديث ﴿عمن تمونون﴾.

إلا أن الخلاف مبني فيها على التنزيل في واقع المكلف، وهو ما يسمى بتحقيق المناط، وقد تقدم قبل قليل أن الفقهاء على نسقات في هذا.


(١) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ١١٤) كشاف القناع (٥/ ٥٣ ط وزارة العدل) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٢/ ١٠٥)
(٢) المراجع السابقة.

<<  <   >  >>