للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وأبو حنيفة كان أضيق المذاهب الأربعة في من تجب عليه صدقة الفطر مع أنه أوسع المذاهب في النفقة؛ حيث جعل من يمونه الشخص نفقة وولاية.

أما النفقة فلظاهر الحديث، أم الولاية التامة فلأن رقبة الشخص تجب عليها النفقة، فما كان مثلها في النفقة وتمام الولاية أخذ حكمها.

كولده الصغار الفقراء، فهؤلاء يدهم تحت يده مطلقًا فساووه في الحكم.

ومعلوم أن مذهب الحنفية في وجوب النفقة أوسع المذاهب فأجبوا النفقة لعمودي النسب والحواشي من ذوي الأرحام المحرمة كالأعمام والعمات والأخوال والخالات. وهم كل ذي رحم محرم صغيرا من الذكور أو كبيرا عاجزا عن الكسب وأنثى ولو بالغة صحيحة. والنفقة على قدر الميراث للآية (وعلى الوارث مثل ذلك) (١)

٢ - وتوسط مالك فوسع الدائرة قليلًا لتشمل الوالدين الفقيرين والأولاد الفقراء المباشرين ذكورا وإناثا حتى تتزوج والزوجات وزوجة الأب الفقير واستدلوا بزيادة عمن تمونون وهي إنما تكون لهؤلاء (٢).

٣ - ووسعها الشافعي وأحمد، وظاهر النص معهما فقالوا عن من تجب


(١) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص ٢٦٥)
(٢) حدد المالكية من تجب نفقتهم في باب النكاح والنفقات ففي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٧٠): جاء في الرسالة: ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة.
وعلى أبويه الفقيرين. وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا زمانة بهم وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن
جاء في الشرح «(ولا نفقة) واجبة على الحر الموسر (لمن سوى هؤلاء) المذكورين من الأبوين والأولاد (من الأقارب) فلا تجب النفقة على الأجداد والجدات، ولا على أولاد الأولاد، ولا على الإخوة والأخوات، خلافا للشافعي القائل بوجوبها على الأصول وعلى الابن وابنه وعلى الإخوة والأخوات، وخلافا لأبي حنيفة في إيجابها على كل ذي رحم»

<<  <   >  >>