(٢) حدد المالكية من تجب نفقتهم في باب النكاح والنفقات ففي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (٢/ ٧٠): جاء في الرسالة: ولا يلزم الرجل النفقة إلا على زوجته كانت غنية أو فقيرة. وعلى أبويه الفقيرين. وعلى صغار ولده الذين لا مال لهم على الذكور حتى يحتلموا ولا زمانة بهم وعلى الإناث حتى ينكحن ويدخل بهن أزواجهن جاء في الشرح «(ولا نفقة) واجبة على الحر الموسر (لمن سوى هؤلاء) المذكورين من الأبوين والأولاد (من الأقارب) فلا تجب النفقة على الأجداد والجدات، ولا على أولاد الأولاد، ولا على الإخوة والأخوات، خلافا للشافعي القائل بوجوبها على الأصول وعلى الابن وابنه وعلى الإخوة والأخوات، وخلافا لأبي حنيفة في إيجابها على كل ذي رحم»