للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الخصوص: فما أخرجه عبد الرزاق، ﴿عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، قال: حدثني القاسم بن مخيمرة، عن أبي عمار، قال: سألنا قيس بن سعد، عن زكاة الفطر؟ فقال: أمرنا بها رسول الله قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت الزكاة لم يأمرنا، ولم ينهنا﴾ (١).

قال أبو زكريا: وهذا سند صحيح متصل رجاله كلهم ثقات وقال الحافظ في الفتح أن في سنده مجهولا (٢)، فإن أرد أبا عمار فلا جهالة فقد وثقه هو في التقريب بناء على توثيق أحمد وابن معين وابن حبان.

والخلاف الذي أشار إليه النسائي بعد أن أخرجه من طريق شعبة عن الحكم عن القاسم عن عمرو بن شراحيل عن قيس: بقوله قال أبو عبد الرحمن: ﴿أبو عمار اسمه عريب بن حميد، وعمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة، وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل﴾ (٣).

قلت: لا يضر هذا الخلاف فلعله سمعه من الطريقين وإن رجحنا طريق شعبة عن الحكم فلا يخرج الحديث عن الصحة.

هذا من جهة الرواية، أما من جهة الدراية فليس فيه التصريح بالنسخ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، وفي حديث بن عمرو (فرض).

والفرض لا ينسخ إلا بنص صريح.

ولهذا قال البيهقي: وهذا لا يدل على سقوط فرضها؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر، وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر وإن اختلفوا في تسميتها فرضا، فلا يجوز تركها، وبالله التوفيق (٤).


(١) ﴿مصنف عبد الرزاق﴾ (٥/ ٣٣ ط التأصيل الثانية).
(٢) فتح الباري لابن حجر (٣/ ٣٦٨).
(٣) سنن النسائي (٥/ ٤٩).
(٤) السنن الكبير للبيهقي (٨/ ٢٧٠ ت التركي).

<<  <   >  >>