للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يفطر، وهو سائل مكون من الماء دخل الجهاز الهضمي وذهب الظاهرية كما تقدم وابن تيمية (١) وابن عبد البر (٢) وبن باز (٣) والعثيمين (٤) أنه لا يفطر الصائم وعند المالكية قول بذلك قدمناه.

ودليلهم: أنه ليس بطعام، ولا شراب، ولا يقصد منه ذلك، ولا هو في معني ذلك؛ بل مقصوده الاستفراغ، وهذا مردود بأن أي سائل يدخل الجهاز الهضمي الذي هو محل الإفطار فهو مفطر لعدم الفارق بين سائل للتشخيص شرب من الفم، أو زرق به إلى المعدة وبين هذا لأنها عبارة عن سوائل ماء وأنواع من الغذاء والدواء.

والحاصل من هذا الخلاف ناتج عن تحقيق المناط فمن قال إن الحقنة عبارة عن مياه وسوائل مفطرة، وقد دخلت الجهاز الهضمي قال بإفسادها للصوم.

ومن قال إن دخولها الجهاز الهضمي لا يسمى أكل ولا شربا قال بخلافهم

ما نراه في تأثير الحقنة على الصيام:

والذي يتبين أن الحقنة نوعان:

فمنها ما هو محتو على المياه والسوائل والمواد المغذية كالقهوة والكافئين فهذا لا فرق بين وصوله للجهاز الهضمي بين أن يكون من منفذ معتاد، أو طارئ جراحي، أو منفذ سفلي.

والنوع الثاني: ما هو علاجي يدخل لتنظيف المستقيم، ولا يتجاوزه


(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٥/ ٢٤٥)
(٢) الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٤٥).
(٣) تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام (ص: ١٨٢).
(٤) الشرح الممتع (٦/ ٣٦٩).

<<  <   >  >>