للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وللمسألة طرفان وواسطة:

أما الطرف الأول فهو ما كان المفطر فيه في محل متفق عليه، وهو البطن والأمعاء.

والطرف الثاني ما كان المفطر في محل متفق عليه أنه ليس بمحل إفطار، وهو الجلد وتحته.

والطرف الثالث: وهو الوريد فإنه ليس بمحل منصوص عليه قديمًا، لكنه حين النظر على أن العلة وصول الغذاء إلى محله فيمكن القول أن الطب كشف أن الوريد محل للغذاء ونقله؛ بل هو المحل النهائي الموصل للخلايا فالغذاء فيه كالغذاء في المعدة ولكن هذا مشكل؛ لأن الله -سبحانه- يقول ﴿وَكُلَوا وَاِشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة ٢: ١٨٧]. وليس هذا أكلا، ولا شربا.

وإنما ألحقت المغذيات كونها مساوية لوظيفة الأكل والشرب بخلاف غيرها فتبقى على الأصل؛ لأنه لا تكليف بالشك. والله أعلم.

وقد ذهب إلى القول بعدم تأثيرها أعني الإبر الوريدية غير المغذيات القرضاوي، وابن باز، وابن عثيمين، والألباني، وهو من قرارات المجمع الفقهي، وفتاوى اللجنة الدائمة، وقطاع الإفتاء بالكويت وهو ما نميل إليه (١)


(١) فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (١٦/ ٩٦). فتاوى نور على الدرب للعثيمين (١١/ ٢)
جامع تراث العلامة الألباني في الفقه (١٦/ ٥٥٢). فتاوى اللجنة الدائمة - ١ (١٠/ ٢٥٠). الموسوعة الفقهية - الدرر السنية (١/ ٤٠٣)https://www.al-qaradawi.net/موقع الشيخ القرضاوي

<<  <   >  >>