هي أنه لا فرق فيما يصل إلى الحلق من المنفذ الأعلى بين أن يكون قد وصل من منفذ واسع كالفم، أو غير واسع كالأنف والأذن والعين والمسام بخلاف ما يصل من المنفذ الأسفل يشترط كونه واسعا كالدبر لا كإحليل، أو جائفة فلا شيء فيه (١).
ما نراه في مسألة المناظير للصائم:
أما التي تدخل من الفم إلى المعدة فالذي نراه أنه لا يفطر الصائم إن لم يكن معها سوائل، أو مرطبات، والدليل على ذلك:
١ - أن منظار المعدة لا يمت للغذاء، ولا للمأكول، ولا للمشروب بأي صلة لا من قريب، ولا بعيد.
فلا يدخل في قول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ .. الآية، لا باللفظ، ولا بمعناه القريب، أو البعيد المعتاد، أو النادر.
٢ - مقصود الشرع هو تعبد الله بالكف عن شهوة البطن والفرج، وهذا لا يشمله المقصد بأي وجه.
٤ - لا إجماع منقول يدل عليه، فإن المخالف في مناظير المعدة كلها الحنفية؛ لأنها غير مستقرة وكذلك مقتضى مذهب الظاهرية.
٤ - لا يدخل في القياس الجلي لأن القياس الجلي قائم على العلل المنصوصة أو عدم الفارق أو الأولوي وليس شيء من هذا هنا، ولا المناسب لأن الإفطار بإدخال حديدة معدنية إلى الجوف لا يناسب الحكم بالإفطار عقلا، ولا الشبهي لأنه لا يشبه المنصوص عليه وهي خمسة
الأكل والشرب والجماع والحجامة القيء، ومن زعم دخوله فبخيالات ومخيلات بعيدة صورية لا قيمة لها.