للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من: ١٩ - ٢٣ صفر ١٤٤٠ هـ، الموافق: ٢٨ أكتوبر- ا نوفمبر ٢٠١٨ م، واستكمالًا لقرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم ٩٣ (١٠/ ١) بشأن المفطرات في مجال التداوي، والذي حدد المسائل المطلوب بحثها في هذه الدورة، وهي:

١. بخاخ الربو.

٢. الفصد والحجامة.

٣. أخذ عينة من الدم للفحص المخبري، ونقل الدم من المتبرع به، أو تلقي الدم المنقول.

٤. الغسيل الكلوي الدموي، والغسيل الكلوي البريتواني.

٥. ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل أو منظار.

٦. العمليات الجراحية بالتخدير العام.

وبعد اطلاع المجلس على البحوث المقدمة إلى المجمع بخصوص الموضوع، وبعد استماعه إلى المناقشات الموسعة التي دارت حوله،

قرر ما يأتي:

• المفطرات هي تعمدُ الأكل والشرب والجماع-وما في معناه- والقيء.

• الجوف الذي يفسد الصوم بما يصل إليه هو ما تجاوز الحلق إلى الجهاز الهضمي، ووصل إلى المعدة مغذيًا كان أم غير مغذٍ، من طريقٍ معتاد أو غير معتاد.

أ- ما لا يفسد معه الصيام:

١. بخاخ الربو لا يؤثر على صحة الصوم، فهو يستهدفُ الجهازَ التنفسي، وما يصل إلى المعدة منه جزء يسير مغتفر غير مقصود، أقل مما يصل المعدةَ من بقايا المضمضة والسواك.

٢. سحب الدم للتحاليل المخبرية أو التبرع به.

<<  <   >  >>