للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قرار المجمع الفقهي في المفطرات:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم: ٩٩/ ١/ د ١٠

بشأن: المفطرات في مجال التداوي:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة


= فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا - علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف انتهى وقال مبطلا للقياسات البعيدة في الصيام.
والذين استثنوا التقطير قالوا: التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح رشحا فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. والذين استثنوا الكحل قالوا: العين ليست كالقبل والدبر ولكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا الكحل يفطر قالوا: إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق، وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته فقد قلنا في الأصول: إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب. وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول بيانًا عامًا ولا بد أن تنقلها الأمة فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه.

<<  <   >  >>