للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طحن، أو غربلة دقيق، أو حناء، أو غير ذلك، أو عطر، أو حنظل، أو أي شيء كان، ولا ذباب دخل الحلق بغلبة، ولا من رفع رأسه فوقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه؛ ولا مضغ زفت، أو مصطكى، أو علك، ولا من تعمد أن يصبح جنبًا، ما لم يترك الصلاة، ولا من تسحر، أو وطئ، وهو يظن أنه ليل فإذا بالفجر كان قد طلع، ولا من أفطر بأكل، أو وطء، ويظن أن الشمس قد غربت فإذا بها لم تغرب، ولا من أكل، أو شرب، أو وطئ ناسيا؛ لأنه صائم، وكذلك من عصى ناسيًا لصومه، ولا سواك برطب، أو يابس، ولا مضغ طعام، أو ذوقه، ما لم يتعمد بلعه، ولا مداواة جائفة، أو مأمومة بما يؤكل، أو يشرب، أو بغير ذلك، ولا طعام وجد بين الأسنان -: أي وقت من النهار وجد، إذا رمي، ولا من أكره على ما ينقض الصوم، ولا دخول حمام، ولا تغطيس في ماء، ولا دهن شارب؟ " (١).

مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في المفطرات:

بين ابن تيمية أن الصيام ركن من أركان الإسلام وأن ما يفسده يلزم بلاغه، وهو ما بين أيدينا من النصوص التي بينت الأكل، والشرب، والجماع والقيء والحجامة في الجملة، وما لم يبلغه فليس من الدين؛ لأن لوكان دينا لبلغه الصحابة ولنقلوه إلينا كما نقلوا سائر الدين.

ثم بين أن مبنى هذا المفطرات الفروعية القياس وإن القياس شرطه الصحة، ومعنى الصحة أن يرجع إلى الكتاب والسنة، ولم نجد في الكتاب، والسنة ما صرحوا به من المفطرات فكان القياس فاسدًا؛ لأنه بغير أصل. هذا مجمل كلامة (٢).


(١) المحلى بالآثار (٤/ ٣٣٦).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢٣٣) قال: وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. =

<<  <   >  >>