للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما الكحل، فإن وجد طعمه في حلقه، أو علم وصوله إليه، فطره، وإلا لم يفطره. نص عليه أحمد (١).

الفريق الثاني: الشافعية فقسموا الحلق إلى ظاهر وباطن:

فشرط الشافعية أن يتجاوز القسم الباطن منه، وهو مخرج الهمزة والهاء (٢)، أما الخاء والحاء فخارجي لا يضر الصيام وصول المفطرات إليه وما ذهب إليه الشافعية هو الصواب؛ لأن مخرج الهمزة والهاء من الداخل الذي لا يمكن إرجاع المفطر منه غالبًا.

تحليل وتعليل مذاهب الفقهاء في هذه المسألة:

الظاهر من تصرفات الفقهاء أن العلة الحقيقية هي النزول من الحلق، لكن لما كانت علة خفية ويغلب على ما وصل إلى الحلق من المائعات النزول أقيم الوصول للحلق مقام العلة، وهو تجاوزه.

لكن إلحاق الجامد بالسائل هنا ضعيف جدًا؛ لأن علة السائل غلبة تجاوزه الحلق، أما الجامد كالحصاة فكيف يقال أن مجرد وصولها الحلق يفطر الصائم ولو لم تنزل، لكن تحليل قولهم يمكن أن يكون كالتالي:

وهو أنهم قاسوا الجامد على المائع والعلة في هذا أن محل الإفطار إن وصل إليه المفطرات فلا فرق بين مائع وجامد وبما أنا قلنا الحلق محل إبطال الصوم يجب أن يكون للجامد والمائع ..

لكن هذا غير صحيح؛ لأن الحلق ليس محل الإفطار حقيقة بل؛ لأنه


(١) الشرح الكبير على المقنع ت التركي (٧/ ٤١٢).
(٢) المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص ٢٤٦)، وإنما يفطر بالواصل إلى الحلق إن وصل إلى الباطن منه شيء، ومخرج الهمزة والهاء باطن ومخرج الخاء المعجمة والحاء المهملة ظاهر.

<<  <   >  >>