للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والكل علقوها على ما وصل فإن لم يصل للحلق فلا شيء.

وخالفهم الشافعية فلا يفطر التقطير؛ لأن العين ليست جوفًا وليس لها منفذ مفتوح إلى الحلق؛ بل ما يصل إنما هو عبر المسام (١).


= قال: قال مالك: عليه القضاء، قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه.
قلت: أفكان مالك يكره الحقنة للصائمة؟
قال: نعم. قال: وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة؟
قال: أرى ذلك خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا، قال مالك: وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء، قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه، وقال أشهب مثل ما قال ابن القاسم في الحقنة والكحل وصب الدهن في الأذن والاستسعاط، وقال: إن كان في صيام واجب فريضة أو نذر، فإنه يتمادى في صيامه وعليه القضاء ولا كفارة عليه إن كان في رمضان.
قلت لابن القاسم: فهل كان مالك يكره السعوط للصائم؟
قال: نعم. قلت: فهل كان مالك يكره الكحل للصائم؟ فقال قال مالك: هو أعلم بنفسه، منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم من لا يدخل ذلك حلقه، فإن كان ممن يدخل ذلك حلقه فلا يفعل.
قلت: فإن فعل أترى عليه القضاء والكفارة؟ فقال قال مالك: إذا دخل حلقه وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء قلت: أفيكون عليه الكفارة؟ قال: لا كفارة عليه عند مالك.
قلت: أرأيت الصائم يكتحل بالصبر والذرور والإثمد وغير هذا في قول مالك؟
قال: قال مالك: هو أعلم بنفسه إن كان يصل إلى حلقه فلا يكتحل.
قلت: فهل كان مالك يكره أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان؟ فقال: إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل.
قال ابن القاسم وقال مالك: فإن وصل إلى حلقه فعليه القضاء.
قلت: أرأيت من صب في أذنيه الدهن من وجع؟ فقال قال مالك: إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء، قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه.
(١) الجلال مع حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٧٢).

<<  <   >  >>