قلت: أفكان مالك يكره الحقنة للصائمة؟ قال: نعم. قال: وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة؟ قال: أرى ذلك خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا، قال مالك: وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء، قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه، وقال أشهب مثل ما قال ابن القاسم في الحقنة والكحل وصب الدهن في الأذن والاستسعاط، وقال: إن كان في صيام واجب فريضة أو نذر، فإنه يتمادى في صيامه وعليه القضاء ولا كفارة عليه إن كان في رمضان. قلت لابن القاسم: فهل كان مالك يكره السعوط للصائم؟ قال: نعم. قلت: فهل كان مالك يكره الكحل للصائم؟ فقال قال مالك: هو أعلم بنفسه، منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم من لا يدخل ذلك حلقه، فإن كان ممن يدخل ذلك حلقه فلا يفعل. قلت: فإن فعل أترى عليه القضاء والكفارة؟ فقال قال مالك: إذا دخل حلقه وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء قلت: أفيكون عليه الكفارة؟ قال: لا كفارة عليه عند مالك. قلت: أرأيت الصائم يكتحل بالصبر والذرور والإثمد وغير هذا في قول مالك؟ قال: قال مالك: هو أعلم بنفسه إن كان يصل إلى حلقه فلا يكتحل. قلت: فهل كان مالك يكره أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان؟ فقال: إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل. قال ابن القاسم وقال مالك: فإن وصل إلى حلقه فعليه القضاء. قلت: أرأيت من صب في أذنيه الدهن من وجع؟ فقال قال مالك: إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء، قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه. (١) الجلال مع حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٧٢).