للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأصلهم مبني على التعليل بمجرد الوصول للحلق إلا في مسألة واحدة حصل فيها خلاف هي:

استنشاق بخار الماء فقالوا بأنه مفطر للصائم وعلة ذلك أنه يقوي ويغذي الدماغ فيلحق بالأكل ولم يتعرضوا لشرط طعمه في الحلق قال الخرشي: «واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور؛ لأن ريح الطعام له جسم يتقوى به الدماغ فيحصل به ما يحصل بالأكل» (١). لكن الحطاب لما ذكر هذه العبارة ربطها بالقاعدة وهو أن يجد طعمه في حلقه فقال: فكأنه يقول إذا وجد طعم دخان القدر يفطر والله أعلم انتهى.

وقاعدتهم في البخور كذلك وهو أن يجده في حلقه قال في المواهب «(وبخور) ش: أي بخور يصل إلى حلقه» (٢). والظاهر أن هذا هو معتمد المذهب والخلاف موجود في اشتراط الطعم من عدمه، وفي عدم الإفطار بالبخور كما قال ابن الماجشون.


(١) شرح الخرشي على مختصر خليل - ومعه حاشية العدوي (٢/ ٢٤٩) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٤٢٦) ..
(٢) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (٢/ ٤٢٥) «(وبخور) ش: أي بخور يصل إلى حلقه كما قال في تهذيب الطالب عن السليمانية فيمن تبخر بالدواء فوجد طعم الدخان في حلقه، قال: يقضي يوما بمنزلة من اكتحل أو دهن رأسه، فيجد طعم ذلك في حلقه فيقضي. وقال أبو محمد: أخبرني بعض أصحابنا عن ابن لبابة أنه قال: من استنشق بخورا لم يفطر، وأكره له ذلك، انتهى من التوضيح.
فيحمل قول ابن لبابة على من شم الرائحة ولم يجد طعم البخور في حلقه فيتفق النقلان، والله أعلم.
قال أبو الحسن في الصغير: قال ابن الماجشون: وإنما يفطر بما يصل إلى حلقه من طعم دواء لا من طعم ريح، ونحوه في النوادر. ثم ذكر كلام صاحب التهذيب عن السليمانية، وابن لبابة»»

<<  <   >  >>