(٢) المدونة (١/ ٢٧٠). (٣) منح الجليل شرح مختصر خليل (٢/ ١٣٢) قال عليش: «والمذهب أن المائع الواصل للحلق مفطر ولو لم يجاوزه إن وصل من الفم بل (وإن) وصل له (من أنف وأذن وعين) نهارا فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شيء عليه كاكتحاله ليلا وهبوطه نهارا للحلق أو وضع دواء أو حناء أو دهن في أنفه أو أذنه ليلا فهبط نهارا. وأفاد كلامه أن ما وصل نهارا للحلق من غير هذه المنافذ لا شيء فيه فمن دهن رأسه نهارا فوجد طعمه في حلقه أو وضع حناء في رأسه نهارا فاستطعمها في حلقه فلا قضاء عليه، ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء بخلاف من حك رجله بحنظلة فوجد مرارتها في حلقه، أو قبض يده على ثلجة فوجد بردها في حلقه»