للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المعدة من كل المنافذ العلوية ضيقة أو متسعة أما المنافذ السفلية فيشرط كونها متسعة وهي الدبر والفرج فقط.

وكل جامد وصل المعدة من أي منفذ علوي لا سفلي فلا تضر التحاميل ونحوها

قال ابن رشد: «وتحصيل مذهب مالك أنه يجب الإمساك عما يصل إلى الحلق من أي المنافذ وصل، مغذيا كان أو غير مغذ» (١)

جاء في المدونة: قلت: أرأيت من كانت به جائفة فداواها بدواء مائع، أو غير مائع ما قول مالك في ذلك؟ فقال: لم أسمع منه في ذلك شيئا، قال: ولا أرى عليه قضاء، ولا كفارة، قال:؛ لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب، ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام والشراب لمات من ساعته. (٢)

وحاصل معتمد المذهب: أنها مبنية على ما يوصل للحلق أو المعدة من منفذ علوي فم أو عين أو أنف أو أذن أو مسام الرأس نهارا والجامد إن وصل للحلق لا يضر إن لم يبلعه أما المائع فبمجرد الوصول (٣)


(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ٥٢):
(٢) المدونة (١/ ٢٧٠).
(٣) منح الجليل شرح مختصر خليل (٢/ ١٣٢) قال عليش: «والمذهب أن المائع الواصل للحلق مفطر ولو لم يجاوزه إن وصل من الفم بل (وإن) وصل له (من أنف وأذن وعين) نهارا فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شيء عليه كاكتحاله ليلا وهبوطه نهارا للحلق أو وضع دواء أو حناء أو دهن في أنفه أو أذنه ليلا فهبط نهارا. وأفاد كلامه أن ما وصل نهارا للحلق من غير هذه المنافذ لا شيء فيه فمن دهن رأسه نهارا فوجد طعمه في حلقه أو وضع حناء في رأسه نهارا فاستطعمها في حلقه فلا قضاء عليه، ولكن المعروف من المذهب وجوب القضاء بخلاف من حك رجله بحنظلة فوجد مرارتها في حلقه، أو قبض يده على ثلجة فوجد بردها في حلقه»

<<  <   >  >>