للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعند الحنفية: "ولو ابتلع ريقه لم يفسد صومه فهذا مثله يوضح الفرق أنه لا يمكنه التحرز عن اتصال ما بقي بين أسنانه إلى جوفه خصوصا إذا تسحر بالسويق وما لا يمكنه التحرز عنه فهو عفو ألا ترى أن الصائم إذا تمضمض فإنه يبقى في فمه بلة، ثم تدخل بعد ذلك حلقه مع ريقه وأحد لا يقول: بأن ذلك يفطره" (١).

وقال ابن القاسم: "ويجوز بلع ريقه إذا تمضمض. الباجي: يريد بعد زوال طعم الماء منه. (أو سواك) ابن الحاجب: يكره السواك بالرطب يتحلل، فإن تحلل وصل إلى حلقه فكالمضمضة" (٢).

وقال النووي: "إذا تمضمض الصائم لزمه مج الماء، ولا يلزمه تنشيف فمه بخرقة ونحوها، بلا خلاف، قال المتولي؛ لأن في ذلك مشقة، قال ولأنه لا يبقى في الفم بعد المج إلا رطوبة لا تنفصل عن الموضع إذ لو انفصلت لخرجت في المج والله تعالى أعلم" (٣).

وعند الحنابلة: "أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة لم يفسد" (٤).

تعليل نصوصهم في ذلك:

الظاهر من تصرفات الفقهاء أنهم اعتمدوا العمل بلا نكير من أيام الصحابة ولم يرد نص مبين فدل أنه معفو عنه، وقد قدمنا آثار الصحابة في ذلك.

ولأنه يشق التحرز من ماء المضمضة والشريعة مبنية على دفع المشقات، فما كان مثل ذلك من المسائل فهو عفو كبقايا الطعام بين الأسنان الذي يشق التحرز عنه.


(١) المبسوط للسرخسي (٣/ ١٤٢).
(٢) التاج والإكليل لمختصر خليل (٣/ ٣٥٠).
(٣) المجموع شرح المهذب (٦/ ٣٢٧).
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (١/ ٤٨٣ ط عالم الكتب).

<<  <   >  >>