فقال: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ، ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، والتنصيص على هذا الأصل خاصة في الصيام مع أنه أصل كلي عام في جميع أبواب الشرع يدل دلالة ظاهرة على قصد الشرع التيسير في باب الصيام.
وعليه فكل فرع فقهي خرج من اليسر إلى العسر فهو مصادم لهذا الأصل المنصوص عليه في آيات الصيام ومنابذ لقصد الشريعة الكي العام في التيسير.
وقد وجدنا فروعا عجيبة فيها من المشقة على عباد الله وتكليفهم بما لم يكلفهم الله، ولا رسوله لا نصا، ولا معنى.
٧ - ومن الأصول في الباب أن الوضوء مشروع لكل صلاة والصائم يتوضأ ويتمضمض، ولا شك أن لماء المضمضة أثرا يبقى في الفم ولم يرد عن الشرع التكلف في التخلص منه فدل أنه لا أثر له في إفساد الصوم فدل أن هذا الأثر لا حكم له، وفرق بينه وبين النهي عن المبالغة في الاستنشاق للصائم؛ لأن الماء نفسه يصل إلى الحلق حين المبالغة، أما هنا فهي آثار بسيطة وبقايا عفى عنها الشرع لذلك فما كان مثلها فهو معفو عنه.
وهكذا مسألة السواك وفيه مركبات ورطوبة ولم ينه الصائم عنه، ولا أمره بالتحرز عن أثر في الفم.
وعليه فما كان مثل هذا الأثر اليسير لا حكم له، وهذا سيفيدنا في النظر في نوازل العصر.
لهذا نجد في الحديث المتفق عليه: ﴿يدع طعامه من أجلي، ويدع شرابه من أجلي، ويدع شهوته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي﴾.
وهذا غاية في الوضوح فلا أدري كيف وصلت المفطرات عند بعض المذهب إلى ستين نوعًا مما يعجز عن أذكى الفقهاء ويحتار فيه كبار العلماء بالشرع فكيف بعامة الناس.
ومسألة أثر المضمضة مجمع عليها بين المذاهب أنها لا تؤثر في الصوم كما دلت عليه نصوصهم.