للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قريب في القياس

إن كان بدون كفارة، لأن الامتناع عن الشهوة الفرجية من مقصودات الصيام.

وقضاء الشهوة الفرجية إنما تكون على وجه الكمال في الجماع وعليه علقت الكفارة أنزل أم لم ينزل.

وقد انعقد الإجماع على فساد الصوم ولو لم ينزل.

وانعقد الاجماع العام أنه يكفر ولو لم ينزل إلا ما حكي عن الشعبي النخعي وابن جبير الخلاف.

قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافا، فى أن من جامع فى الفرج فأنزل أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل، أنه يفسد صومه

وقال كذلك: الكفارة تلزم من جامع فى الفرج فى رمضان عامدا، أنزل أو لم ينزل، فى قول عامة أهل العلم. وحكى عن الشعبى، والنخعى، وسعيد بن جبير (١)

فإلحاق الصور التي لا يحصل بها مقصود الشهوة الفرجية بالصورة التي يحصل بها المقصود وهو الجماع

بعيد من حيث الفساد ومن حيث الكفارة.

لذلك حصل الخلاف في الفساد وحصل الخلاف في الكفارة في جميع الصور سوى الجماع.

كالمباشرة ولو أنزل، والاستمناء، والنظر والفكر وغيرها.

قال ابن حزم: «وهم يقولون إن الجماع دون الفرج حتى يمني لا يوجب حدا ولا يلحق به الولد، وكان يجب أن يفرقوا بينه وبين الجماع في إبطال الصوم به، مع أن نقض الصوم بتعمد الإمناء خاصة لا نعلمه عن أحد من خلق الله تعالى قبل أبي حنيفة، ثم اتبعه مالك، والشافعي؟» (٢)


(١) المغني لابن قدامة (٤/ ٣٧٢ ت التركي).
(٢) المحلى بالآثار (٤/ ٣٤٨).

<<  <   >  >>