للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوجبها من غير إنزال، ويجب به الحد إذا كان محرما، ويتعلق به اثنا عشر حكما. ولأن العلة فى الأصل الجماع بدون الإنزال، والجماع هاهنا غير موجب، فلم يصح اعتباره به» (١)

ولهذا نجد ترددًا في إلحاق بعض الصور من الدائرة الثالثة: وهي الإلحاق بالقياس كما يلي:

من أنزل بالنظر، أو الفكر حال كونه صائمًا.

وهذا دائرة أبعد من معنى المنصوص لأن المنصوص الجماع، وليس الفكر مساويا له إلا من جهة الإنزال بشهوة وهذا يقع حتى للنائم.

ولا يزال المالكية، والحنابلة في هذا الباب يلحقون النظر مع الإنزال بالجماع على تفصيل، فمنهم من لحظ العادة فقال: إن كانت عادته الإنزال فسد صومه وكفَّر، وإلا فسد صومه فقط، وهذا قول المالكية، وفرق الحنابلة بين الإنزال مع تكرار النظر فيقضي ويكفر (٢).

وكل هذا إنما هو محاولة لإلحاق هذه الأمور بالمعنى المنصوص، وهو


(١) المغني لابن قدامة (٤/ ٣٧٣ ت التركي)
(٢)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٢٩) وجاء في "الشرح الكبير على متن المقنع ط المنار (٣/ ٤٠). (أو كرر النظر فأنزل) لتكرار النظر ثلاثة أحوال أيضًا (أحدها) أن لا يقترن به إنزال فلا يفسد الصوم بغير اختلاف (الثاني) أن ينزل المني به فيفسد الصوم، وبه قال عطاء والحسن ومالك وقال جابر بن زيد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وابن المنذر لا يفسد لأنه عن غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر ولنا أنه إنزال بفعل يتلذذ به يمكن التحرز منه أشبه الإنزال باللمس، والفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف تكرار النظر (الثالث) مذى بذلك فظاهر كلام أحمد أنه لا يفطر به لأنه لا نص في الفطر به ولا يصح قياسه على إنزال المني لمخالفته إياه في الأحكام فيبقى على الأصل وفيه قول آخر إنه يفطر لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني ولأن السبب الضعيف إذا تكرر تنزل بمنزلة السبب القوي فإن من أعاد الضرب بعصا صغيره فقتل وجب عليه القصاص كالضرب بالعصا الكبيرة والأول ظاهر المذهب.

<<  <   >  >>