للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو زكريا: هذا حديث صحيح الإسناد رجاله كلهم ثقات قال عبد الحق: «مِمّا رويته بالإسناد المتصل الصحيح إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلى: "إن الله تجاوز عن أمتىِ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»

أما الأصول المعارضة لهذه في باب الصيام هو أن الأصل أن من أكل، أو شرب، أو جامع فصومه فاسد لعموم النص في آية الصيام وإطلاقه؛ لإنه أذن في الأكل، والشرب، والجماع إلى تبين الفجر، ثم أمر بإتمام الصيام إلى الليل فمن فعل شيئًا من ذلك لا يكون متما للصيام.

وأما النص الخاص فما رويناه من طريق البخاري قال: حدثنا عبدان، أخبرنا يزيد بن زريع، حدثنا هشام، حدثنا ابن سيرين، عن أبي هريرة ، عن النبي قال: ﴿إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه﴾ (١).


= قلت: ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم ، فإنه لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إماما جليلا كالأوزاعى، بمجرد دعوى عدم السماع.
ولذلك فنحن على الأصل، وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعه، سيما وقد روى من طرق ثلاث أخرى عن ابن عباس، وروى من حديث أبى ذر وثوبان وابن عمر وأبى بكرة وأم الدرداء والحسن مرسلا.
وهى وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوى بعضا وقد بين عللها الزيلعى فى " نصب الراية " وابن رجب فى " شرح الأربعين " (٢٧٠ - ٢٧٢) فليراجعها من شاء التوسع، وقال السخاوى فى " المقاصد " (ص ٢٣٠): " ومجموع هذه الطرق يظهر للحديث أصلا ".
ومما يشهد له أيضا ما رواه مسلم (١/ ٨١) وغيره عن ابن عباس قال: " لما نزلت (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قال الله تعالى: قد فعلت … " الحديث.
ورواه أيضا من حديث أبى هريرة، وقول ابن رجب: " وليس واحد منهما مصرحا برفعه " لا يضره فإنه لا يقال من قبل الرأى فله حكم المرفوع كما هو ظاهر»
(١) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (١٣/ ٢١٨)، [٦٦٦٩ - مسلم: ١١٥٥ - فتح الباري: ٤/ ١٥٥].

<<  <   >  >>