للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما ما يعود على الأركان بالإبطال فهي:

١ - إبطال النية عمدًا وقد تقدم الكلام عليها بتوسع في التبييت

٢ - الأكل والشرب.

٣ - الجماع.

وهذا مما لا خلاف فيه، أما كيفية الاستدلال له: فمن ظاهر النص في آية الصوم: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٨]. فهذا نص في الامتناع من هذه نهارًا إلى الليل. وسبق كيفيته الاستدلال تفصيلا.

وسينقسم النظر هنا بحسب الترتيب والتتبع إلى قسمين:

القسم الأول: الكلام عن الحال بالتشديد وهي المفطرات.

القسم الثاني: عن المحل.

وكل له ثلاث دوائر النص والمعنى والقياس والكلام عنها في التالي:


= منه شيء لم يفطر فإن تحلل منه شيء أفطر ووقال أبو مصعب لا يفطر وفاقا لهما ومنعه ابن القاسم مطلقا وفاقا لابن حنبل وأما السواك فجائز قبل الزوال أو بعده بما لا يتحلل منه شيء وكرهه الشافعي وابن حنبل بعد الزوال فإن كان مما يتحلل كره وإن وصل إلى الحلق أفطر"
فنقول: المبطلات ما عادت على الركن أو الشرط بالإبطال ففي الشروط إن طرأ مانع الحيض والنفاس بطل الصوم وهذا مما لا خلاف فيه.

<<  <   >  >>