زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص ١٢٩ ت عبد المحسن القاسم). "من أكل، أو شرب، أو استعط، أو احتقن، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله، أو استقاء، أو استمنى، أو باشر فأمنى، أو أمذى، أو كرر النظر فأنزل، أو حجم أو احتجم وظهر دم، عامدا ذاكرا لصومه: فسد. لا ناسيا، أو مكرها، أو طار إلى حلقه ذباب، أو غبار، أو فكر فأنزل، أو احتلم، أو أصبح في فيه طعام فلفظه، أو اغتسل، أو تمضمض، أو استنشق، أو زاد على الثلاث، أو بالغ فدخل الماء حلقه: لم يفسد. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر: صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. القوانين الفقهية (ص ٨٠). في الطعام والشراب يجب الإمساك عنهما إجماعا ويفطر إجماعا بما يصل إلى الجوف بثلاثة قيود (الأول) أن يكون مما يمكن الإحتراز منه فإن لم يكن كالذباب يطير إلى الحلق وغبار الطريق لم يفطر إجماعا فإن سبق الماء إلى حلقه في المضمضة والإستنشاق أفطر خلافا لابن حنبل ولا يفطر إن سبق إلى جوفه فلقة من حبة بين أسنانه وقيل لا يفطر إلا إن تعمد بلعها فيفطر خلافا لأبي حنيفة (الثاني) أن يكون مما يغذي فإن كان مما لا يغذي كالحصى والدرهم أفطر به وفاقا لهما وقيل لا يفطر واختلف في غبار الدقاقين والجباصين (الثالث) أن يصل من أحد المنافذ الواسعة وهي الفم والأنف والأذن فأما الحقنة ففيها ثلاثة أقوال الإفطار بها وفاقا لأبي حنيفة وابن حنبل وعدمه وتخصيص الفطر بالحقنة بالمائعات وأما ما يقطر في الاحليل فلا يفطر به خلافا لأبي يوسف وأما دواء الجرح بما يصل إلى الجوف فلا يفطر خلافا لهما وأما الكحل فإن كان لا يتحلل =