للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة: كره أن يكتحل الصائم بالصبر، ولا يرى بالإثمد بأسًا عن ابن جريج قال: قلت: لعطاء: الصبر يكتحل به الصائم؟ قال: نعم إن شاء

- عن الثوري، عن القعقاع، أنه: سأل إبراهيم عن الصبر للصائم قال: اكتحل به، ولا تستعطه.

- عن الثوري، عن يونس، عن الحسن، وعن ليث، عن عطاء قال: لا بأس بالكحل للصائم.

- عبد الرزاق، عن ابن التيمي، أن أباه، ومنصور بن المعتمر، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة قالوا: إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي يومًا مكانه قال: "كان أبوه يكره الكحل للصائم.

- عن معمر، عن قتادة قال: لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه.

- عن ابن جريج قال: قلت: لعطاء تمضمض، وهو صائم، ثم أفرغ الماء، أيضره أن يزدرده؟ قال: "لا يضره، وماذا بقي في فيه؟ "

- عن ابن جريج قال: قلت: لعطاء: أيمضغ الصائم علكا؟ قال: [لا] قلت: إنه ينفث ريق العلك، ولا يزدرده، ولا يمصه قال:، فإن لم يزدرد ريقه فإنه مرواة له، فإن ازدرد ريقه، وهو يقول: إنه ينهى عن ذلك فقد أفطر.

- عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سمعت قتادة يسأل عن العلك، فقال: "إني لأكرهه للصائم، وغير الصائم".

- عن ابن جريج، عن عطاء، كره أن يستدخل الإنسان شيئًا في رمضان بالنهار، فإن فعل فليبدل يومًا، ولا يفطر ذلك اليوم.

- عن الثوري قال: يفطر الذي يحتقن بالخمر، ولا يضرب الحد.

<<  <   >  >>