للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو صائم قال عمران في حديثه: ويقول: ليس طعاما، ولا شرابا﴾، وقد سمعه شعبة من قتادة، وسمعه قتادة من أنس؟ (١).

وصحت أحاديث في جواز القبلة للصائم وروي عن الصحابة في ذلك وغيرهم قال ابن حزم: وقد روينا ذلك من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعلي بن الحسين، وعمرو بن ميمون، ومسروق، والأسود، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم عن عائشة بأسانيد كالذهب؟ ورويناه بأسانيد في غاية الصحة عن أمهات المؤمنين: أم سلمة، وأم حبيبة، وحفصة وعمر بن الخطاب، وابن عباس وعمر بن أبي سلمة، وغيرهم كلهم: عن النبي (٢) انتهى.

ولم يتكلم الصحابة ولا التابعين عن الإمناء والنظر للصائم حتى قال ابن حزم: نقض الصوم بتعمد الإمناء خاصة لا نعلمه عن أحد من خلق الله تعالى قبل أبي حنيفة، ثم اتبعه مالك، والشافعي؟ (٣).

أما ما جاء عن التابعين من الأعيان المفطرة:

فمنها السعوط والكحل:

فعن إبراهيم النخعي لا بأس بالسعوط للصائم؟ ومن طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي. أن أباه، ومنصور بن المعتمر، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة كانوا يقولون: إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي يوما مكانه (٤).

أما في الاكتحال فجاءت الكراهة والإباحة (٥).


(١) المحلى بالآثار (٤/ ٣٠٤).
(٢) المحلى بالآثار (٤/ ٣٣٩).
(٣) المحلى بالآثار (٤/ ٣٤٨).
(٤) المحلى بالآثار (٤/ ٣٤٨).
(٥) مصنف عبد الرزاق (٤/ ٢٠٧ ت الأعظمي). وانظر بقية الآثار في: مصنف عبد الرزاق (٤/ ١٩٩ ت الأعظمي) وما بعدها.

<<  <   >  >>