للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النبي أنه قال: "من لم يجمع الصيام مع الفجر، فلا صيام له" (١)، قال الشيخ الأرناؤط فيه ابن لهيعة روى عن حسن بن موسى بعد الاختلاط واحتراق كتبه، قلت: ولكن أخرجه أبوداود من طريق ابن وهب عنه وما روى عنه فهو صحيح كما هو معلوم في علم العلل.

وقد جمعت ذلك في منظومتي في العلل:

وقبلوه إن روى العبادلة … . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القعنبي وابن يزيد المقري … وابن المبارك ابن وهب المصري

فأبو داوود أخرجه عن عبد الله بن وهب، حدثني ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن حفصة زوج النبي أن رسول الله قال: ﴿من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له﴾ قال أبو داود: رواه الليث، وإسحاق بن حازم أيضًا جميعًا عن عبد الله بن أبي بكر مثله، وأوقفه على حفصة معمر، والزبيدي، وابن عيينة، ويونس الأيلي كلهم عن الزهري (٢).

قلت: هذه هي العلة التي تضعفه فلا يصح مرفوعا لذلك قال الترمذي: «حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه»، وقد روي عن نافع، عن ابن عمر قوله، وهو أصح، «وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب» وإنما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان، أو في قضاء رمضان، أو في صيام نذر، إذا لم ينوه من الليل، لم يجزه، وأما صيام التطوع، فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق " (٣).


(١) مسند أحمد (٤٤/ ٥٣ ط الرسالة).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٣٠٤ ط مع عون المعبود).
(٣) سنن الترمذي (٣/ ٩٩ ت شاكر)

<<  <   >  >>