للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى ما تقدم تبين حكم مسألة العمل في متجر، أو مطعم يقدم الخمر والخنزير لغير المسلمين أنه لا يجوز للمسلم فعل ذلك.

وهذا ما عليه المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد وأصحاب أبي حنيفة مخالفين لإمامهم في ذلك، أما الخمر فلحرمة حمله ولعن بائعه، وهكذا الخنزير يحرم بيعه ولو لكافر؛ لأن محرمات العين محرمة البيع فثمنها حرام ونقلها، أو تقديمها بإجارة محرم؛ لأنها بيع منافع متعلقة بالحرام.

وإن حرم بيعها والمعاوضة بها حرم على المسلم مزاولة العمل فيها، أو توصيلها، أو تقديمها ولو بدون مقابل؛ لأن المنكر على المسلم يحرم عليه المساعدة عليه، أو القيام به، أو تسهيله، وهذا داخل في عموم ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]

والإثم ما كان إثما في شريعتنا فمحرم التعاون عليه، ولو لم يعتقده الغير إثما.

ولهذا جاء في فتوى دار الإفتاء المصرية: "يؤخذ من هذا أن أجير الكنيسة إذا كان قد تعاقد معهم على أخذ الأجرة في نظير تعاطيه عملية الفراشة ودق الناقوس فالإجارة فاسدة، وأكل الأجرة مكروه؛ لأنه تعاقد معهم على عمل اقترن بمعصية وهى دق الناقوس، وينبغى له أن يترك هذا العمل ويبحث عن مرتزق أخر "مجلة الإسلام -المجلد الرابع -العدد الثالث " (١)

ولا يقاس على المسافر والمريض، أما المسافر والمريض فإنه معذور أصلًا غير مكلف بالصيام الآن فجاز تقديم الطعام له، أما الكافر فيحرم تقديم الطعام له في نهار رمضان، وكذلك تقديمه لمسلم عاص.

وكذلك العمل في المطاعم التي تقدم الخمر والخنزير للكفار، فلا يجوز ذلك إن كان هو من يقدمها لدخوله في اللعن. وما أخذ من أجرة فهي حرام.


(١) فتاوى دار الإفتاء المصرية (١٠/ ٢٥٩ بترقيم الشاملة آليا).

<<  <   >  >>