للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إعطاؤها، إلا لضرورة كفك الأسير، وإعطاء الشاعر؛ لئلا يهجوه، والظالم ليدفع ظلمه، والحاكم ليحكم بالحق، فلا يحرم الإعطاء عليها" (١).

وصرح الحنابلة بأن الكفار: يمنعون أيضًا من إظهار (أكل وشرب في نهار رمضان ومن إظهار بيع مأكول فيه كشواء ذكره القاضي) لما فيه من المفاسد" (٢).

ولذلك شرطوا في الإجارة "أن تكون المنفعة مباحة مقصودة: فلا تجوز الإِجارة على الزنا والزمر والغناء، ولا إِجارة الدار لتجعل كنيسة، أو بيت نار، أو لبيع الخمر، ولا يصح الاستئجار على حمل الميتة والخمر، وعنه يصح ويكره أكل أجرته. " (٣)

قال ابن قدامة: ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها، ولا على حمل خنزير، ولا ميتة؛ لذلك. وبهذا قال أبو يوسف، ومحمد، والشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز؛ لأن العمل لا يتعين عليه، بدليل أنه لو حمله مثله جاز، ولأنه لو قصد إراقته، أو طرح الميتة، جاز.

وقد روي عن أحمد، في من حمل خنزيرا، أو ميتة، أو خمرا لنصراني: أكره أكل كرائه، ولكن يقضى للحمال بالكراء، فإذا كان لمسلم فهو أشد. قال القاضي: هذا محمول على أنه استأجره ليريقها، فأما للشرب فمحظور، ولا يحل أخذ الأجرة عليه. وهذا التأويل بعيد؛ لقوله: أكره أكل كرائه، وإذا كان لمسلم فهو أشد. ولكن المذهب خلاف هذه الرواية؛ لأنه استئجار لفعل محرم، فلم يصح، كالزنى" (٤).


(١) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٤٤٩).
(٢) كشاف القناع عن متن الإقناع (٣/ ١٣٣).
(٣) المقنع في فقه الإمام أحمد ت الأرناؤوط (ص ٢٠٥).
(٤) المغني لابن قدامة ط مكتبة القاهرة (٥/ ٤٠٧). وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (٤/ ١٠).

<<  <   >  >>