"هذا ما يوجبه النظر لأنها مسألة ليس فيها حديث مسند (٢) قال الشيخ بن باز "ليس عليه القضاء إذا أصابه ما يذهِب عقله، أو ما يسمى بالإغماء، فإنه إذا استرد وعيه لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه، لا قضاء عليه، إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطًا، وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل، ولا على أبنائه -لو مات- أن يقضوا عنه، نسأل الله العافية والسلامة"، انتهى (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم أ. د. عبد الله بن محمد الطيار والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز ج ٥ ص ٢٤٠، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ١٥/ ٢٠٩). وهو على موقعه الرسمي. أما ابن عثيمين فقال: "أما من جهة الصلاة فإنها لا تجب على واحد منهما على القول الراجح: إن زوال العقل بالإغماء من مرض أو من غير مرض يسقط وجوب الصلاة، فلا يلزمه القضاء بالنسبة للصلاة، وأما بالنسبة للصيام فيجب عليه أن يقضي الأيام التي لم يصمها في حال إغمائه، والفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر، فإذا لم يقض ما فاته فسوف يصلي في اليوم التالي، وأما الصوم فإنه لا يتكرر، ولهذا كانت الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة https:// binothaimeen.net/ content/ ٤٣٧ وهذا ما ذهبت إليه دار الإفتاء المصرية أن المغمى عليه يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة" رقم الفتوى: ٢٩٤٧ التاريخ: ٢٢ - ٠٧ - ٢٠١٤ من موقعها الرسمي.