للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحامل كالمريض، وصرح بهذا التشبيه في الموطأ فتقضي فقط، أما المرضع فتقضي وتطعم.

وله قول أنهما يقضيان فقط، وقول أنهما يطعمان فقط، أما حال الخوف على أنفسهما فله قول واحد، هو القضاء عليهما بلا خلاف بين أهل المذهب (١).

وأنت ترى هذه الاختلاف الكثير حتى في أقوال الإمام الواحد؛ نظرًا لعدم الدليل البين في ذلك، وإنما هو تشبيه، وإلحاق، ومحاولة للعمل للجمع بين الأصول.

حتى قال ابن عبد البر: "قال أبو عمر الاحتجاج بهذه الأقوال يطول وقد أكثروا فيها والصحيح في النظر - والله أعلم - قول من قال إن الفدية غير واجبة على من لا يطيق الصيام؛ لأن الله تعالى لم يوجب الصيام على من لا يطيقه؛ لأنه لم يوجب فرضًا إلا على من أطاقه والعاجز عن الصوم، كالعاجز عن القيام في الصلاة، وكالأعمى العاجز عن النظر لا يكلفه، وأما الفدية فلم تجب بكتاب مجتمع على تأويله، ولا سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه، ولا إجماع في ذلك عن الصحابة، ولا عن من بعدهم والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه والذمة


(١) شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٢٨٤). المدونة (١/ ٢٧٨).
"قلت: أرأيت الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا؟ فقال: تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها.
قال: وقال مالك: إن كان صبيها يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال تستأجر له به فلتصم ولتستأجر له، وإن كان لا يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم من كل يوم أفطرته مدا لكل مسكين، وقال مالك في الحامل: لا إطعام عليها ولكن إذا صحت قويت قضت ما أفطرت.
قلت: ما الفرق بين الحامل والمرضع؟ فقال؛ لأن الحامل هي مريضة، والمرضع ليست بمريضة.
قلت: أرأيت إن كانت صحيحة إلا أنها تخاف إن صامت أن تطرح ولدها؟
قال: إذا خافت أن تسقط أفطرت وهي مريضة؛ لأنها لو أسقطت كانت مريضة.

<<  <   >  >>