=" ووجب) الفطر لمريض وصحيح (إن خاف) على نفسه بصومه (هلاكا أو شديد أذى) كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما لوجوب حفظ النفس، (٣) قاله الرملي كما في "حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٨١)، "ونقل عن شيخنا الرملي أن ما يبيح التيمم مجوز لا موجب وما لا يبيحه لا يجوز معه الفطر وأنه لا يجب إلا عند خوف الهلاك،، قال النووي: (قال أصحابنا وغيرهم من غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك لزمه الفطر وإن كان صحيحًا مقيمًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ … ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ ويلزمه القضاء كالمريض والله أعلم) ((المجموع للنووي)) (٦/ ٢٥٨). "كشاف القناع عن متن الإقناع (٢/ ٣١٠)، "قال في المبدع: فلو خاف تلفا بصومه كره وجزم جماعة بأنه يحرم ولم يذكروا خلافا في الإجزاء قال ابن حزم المحلى بالآثار (٤/ ٣٦٥)، "ومن جهده الجوع، أو العطش حتى غلبه الأمر ففرض عليه أن يفطر؛ لقول الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾ [النساء: ٢٩]. ولقول الله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: ١٨٥] وقول الله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: ٧٨]. ولقول رسول الله ﵌ "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن كان خرج بذلك إلى حد المرض فعليه القضاء، وإن كان لم يخرج إلى حد المرض فصومه صحيح ولا قضاء عليه؛ لأنه مغلوب مكره مضطر قال الله ﷿: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾ [الأنعام: ١١٩]. ولم يأت القرآن ولا السنة بإيجاب قضاء على مكره، أو مغلوب؛ بل قد أسقط الله تعالى القضاء عمن ذرعه القيء وأوجبه على من تعمده. (١) صحيح البخاري (٩/ ٩٤ ط السلطانية)