للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لذلك لو أن هذا الرجل الذي انتقل من بلد فيه عيد إلى آخر فيه صوم فعليه أن يوافق في الصوم البلد الذي انتقل إليه لا في بقية الأحكام المترتبة.

فطرأت هنا نازلتان لهذا الرجل وهما فيما لو كان حاجًا وأحرم برؤية بلده ولما وصل إلى ذلك البلد كانوا صيامًا فإحرامه صحيح؛ لأنه بدأه في شوال.

وكذلك لو جامع أهله في ذلك اليوم وهو صائم فلا كفارة عليه.

قال ابن حجر الهيتمي: "فيصح إحرامه به فيه، وإن انتقل بعده إلى بلد أخرى تخالف مطلع تلك ووجدهم صيامًا على الأوجه؛ لأن وجوب موافقته لهم في الصوم لا يقتضي بطلان حجه الذي انعقد لشدة تشبث الحج ولزومه بل قال في الخادم نقلًا عن غيره لا تلزمه الكفارة لو جامع في الثانية، وإن لزمه الإمساك. قال وقياسه أنه لا تجب فطرة من لزمته فطرته بغروب شمسه" (١).

وقد أورد فقهاء المذهب إشكالات على هذه الصور؛ لأنه إن كان انتقل معيدًا مفطرًا فلا تلزمه الكفارة أصلًا وإن كان انتقل ووصل نهارًا ولم يبيت النية فلا كفارة أصلًا.

ولا تصح إلا في صورة من انتقل ليلة العيد إلى بلد آخر له رؤيته، لكن


(١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤/ ٣٤).

<<  <   >  >>