للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ا. هـ.

قلت: فهذا يدل على أن اختيار السبكي في النفي غير موافق عليه حتى في المذهب الشافعي ووافق السبكي على ذلك العبادي، كما نقله القليوبي عنه أنه قال: "إذا دل الحساب القطعي على عدم رؤيته لم يقبل قول الشهود العدول برؤيته وترد شهادتهم بها ولا يجوز الصوم حينئذ ومخالفة ذلك معاندة ومكابرة اه. " (١) وتوقف الأذرعي عن موافقة هذا القول (٢).

وحاصل كلام السبكي:

- أن مجرد الوجود كما يقول الفلكيون باطل بإجماع.

- أن مجرد الوجود مع إمكان الرؤية مجمع عليه أعني العمل به.

- إذا دل الحساب على مفارقته للشعاع ومضت مدة يمكن رؤيته فيها وقت الغروب فهل يجب على الحاسب ويجوز لغيره الصيام.

هذا محل فيه قولان ويقصد في المذهب الشافعي كما هو معلوم:

الأول: يجب عليه ويجوز لغيره، الثاني: لا يجب ولا يجوز.

والأول هو الأصح والثاني قاله الكبار يعني من المذهب هذا خلاصة قوله (٣).

- في حالة تعارض النفي القاطع في الفلك ويكون القطع بمقدمات وشروط معروفة فإن تعارض مع شهادة واحد ممن يحتمل خبره الكذب أو الغلط فلا عبرة به وكذا لو تعارض مع شهادة اثنين فترد.


(١) تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٣/ ٣٧٣). الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٢/ ٢٠٥).
(٢) المرجع السابق.
(٣) فتاوى السبكي (١/ ٢٠٧).

<<  <   >  >>