للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مذهب الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة ومحمد وقال الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف وعبد الملك بن حبيب المالكي: إن رأوه قبل الزوال فلليلة الماضية أو بعده فللمستقبلة سواء أول الشهر وأخره (١).

وإطلاق النصوص ﴿صوموا لرؤيته﴾ يقيده العمل القاطع في زمنه والصحابة أنهم كانوا يتراءون الهلال لليوم الآتي عند غروب الشمس.

فلما حصلت حادثة رؤية الهلال نهارًا أيام عمر كتب لهم عمر أنه لما سيأتي قائلًا: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية (٢).

كما أنهم احتجوا بما جاء بإسناد صحيح عن سالم بن عبد الله ابن عمر: ﴿أن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل، وقال لا حتى يرى من حيث يروه بالليل﴾ وفي رواية قال ابن عمر: "لا يصلح أن يفطروا حتى يروه ليلًا من حيث يرى"، وجاء في ذلك عن عثمان ابن عفان وعبد الله ابن مسعود . (٣)

واعتمد من قال بالتفريق على التجربة الفلكية بأنه لا يظهر قبل الزوال بالتجربة الفلكية إلا أن يكون لما مضى.

كما استشهدوا برواية البيهقي بإسناده عن إبراهيم النخعي قال كتب عمر إلى عتبة بن فرقد إذا رأيتم الهلال نهارًا قبل أن تزول الشمس لتمام ثلاثين فأفطروا وإذا رأيتموه بعد ما تزول الشمس فلا تفطروا حتى تصوموا.

قلت: وهو ضعيف؛ لأن النخعي لم يدرك عمر، قاله النووي (٤).


(١) بدائع الصنائع ٢/ ٨٢ المدونة الكبرى ١٩٣/ ١ المجموع شرح المهذب (٦/ ٢٧٢). الشرح الكبير على المقنع ت التركي (٧/ ٣٣٤).
(٢) المدونة الكبرى ١٩٣/ ١
(٣) المدونة (١/ ٢٦٧): المجموع شرح المهذب (٦/ ٢٧٣ ط المنيرية).
(٤) المجموع شرح المهذب (٦/ ٢٧٣ ط المنيرية).

<<  <   >  >>