(٢) سنن الترمذي (٣/ ١٥٦ ت شاكر). وحسنه النووي في الخلاصة "خلاصة الأحكام (٢/ ٨٣٩). قال ابن تيمية مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢٠٤). "فالمنفرد برؤية هلال شوال لا يفطر علانية باتفاق العلماء. إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كمرض وسفر وهل يفطر سرا على قولين للعلماء أصحهما لا يفطر سرا وهو مذهب مالك وأحمد في المشهور في مذهبهما. وفيهما قول أنه يفطر سرا كالمشهور في مذهب أبي حنيفة والشافعي وقد روي أن رجلين في زمن عمر بن الخطاب ﵁ رأيا هلال شوال فأفطر أحدهما ولم يفطر الآخر. فلما بلغ ذلك عمر قال: للذي أفطر لولا صاحبك لأوجعتك ضربا= =والسبب في ذلك أن الفطر يوم يفطر الناس وهو يوم العيد والذي صامه المنفرد برؤية الهلال ليس هو يوم العيد الذي نهى النبي ﷺ عن صومه فإنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. وقال: ﴿أما أحدهما فيوم فطركم من صومكم وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم﴾. فالذي نهى عن صومه هو اليوم الذي يفطره المسلمون وينسك فيه المسلمون. وهذا يظهر بالمسألة الثانية فإنه لو انفرد برؤية ذي الحجة لم يكن له أن يقف قبل الناس في اليوم الذي هو في الظاهر الثامن وإن كان بحسب رؤيته هو التاسع وهذا لأن في انفراد الرجل في الوقوف والذبح من مخالفة الجماعة ما في إظهاره للفطر.