(٢) مختصر سنن أبي داود للمنذري (٢/ ١٢١ ت حلاق). وانظر ضعيف أبي داود - الأم (٢/ ٢٨٤) سنن أبي داود (٤/ ٩٥ ت الأرنؤوط) (٣) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص ٦٣٩) الفتاوى الهندية (١/ ٢٠١ ط الأميرية ١٣١٠ هـ)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٤٣٣) ، كشاف القناع ٢/ ٣٣٨، ٣٤٠، قلت: نقل في الموسوعة الفقهية الكويتية أن صيام الأشهر الحرم هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وقد تتبعت ذلك فوجدته خطأ عنهم بل الحنفية لم يذكروها ووهمت الموسوعة في ذلك بسبب قوله صاحب الفتاوى الهندية الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (١/ ٢٠١): «ويستحب صوم يوم الخميس والجمعة والسبت من كل شهر حرام، والأشهر الحرم أربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة سرد، وواحد فرد» انتهى فظن أن ذلك على الأشهر الحرم، قلت وكذلك عزوهم للمالكية القول بسنية الأشهر الحرم لا يصح ولذلك تتابعت المتون المعتمدة كالرسالة وخليل على عدم ذكره. وقد تفرد الشافعية بالقول بسنيتها: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٢/ ١٨٧): «أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم» قال النووي: المجموع شرح المهذب (٦/ ٣٨٦ ط المنيرية): «قال أصحابنا ومن الصوم المستحب صوم الاشهر الحرم وهي ذوالقعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها المحرم قال الروياني في البحر أفضلها رجب وهذا غلط =