للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وشرط الإسلام والعقل تقدم في التأصيل الكلي أنه متعلق بباب الأهلية ويدخل في كل باب فقهي.

وخال من الموانع: هذا الوصف أخذ من نصوص متعلقة بأحكام المساجد وهي هل يجوز دخول المسجد للحائض والنفساء والجنب.

ومن شرط الصوم زاد في التعريف الصوم.

ومن خلال هذا النظر انطلقت تعريفات الفقهاء:

فعرفه الحنفية بأنه: " اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف" (١).

وقال المالكية: " لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يومًا وليلة فأكثر للعبادة بنية" (٢).

وقال الشافعية: "الاعتكاف في الشرع هو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية" (٣)

وقال الحنابلة: "لُزُومُ المسجدِ لطاعةِ الله، على صِفَة مَخصوصَة) يأتي بيانها (مِنْ مُسلم) لا كافر، ولو مرتدًّا (عاقل، ولو مميزًا) فلا يصحُّ مِنْ مجنون، ولا طفل؛ لعدم النيَّة (طاهر مما يوجب غُسلًا) فلا يصحُّ مِنْ جُنُب، ونحوه، ولو متوضئًا" (٤).

وقال الظاهرية: "الاعتكاف: هو الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله ﷿ ساعة فما فوقها، ليلا، أو نهارا؟ " (٥).


(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١/ ٣٤٨).
(٢) الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٤١):
(٣) المجموع شرح المهذب (٦/ ٤٧٤).
(٤) كشاف القناع (٥/ ٣٥٦ ط وزارة العدل).
(٥) المحلى بالآثار (٣/ ٤١١).

<<  <   >  >>