للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - ما هو في معنى النص المساوي له مثل المغذيات فإنها تساوي الأكل والشرب بلا فرق، ومن فرق فبما ليس بحجة كما سيأتي في محله.

٤ - ما هو مقصود النص وذلك أن الشرع قصد المنع من إدخال أي شيء للجوف مما يشمله أنه مأكول، أو مشروب ولو نادرا، وهو أصل صحيح ومحل إجماع، لكن تنزيل هذا الأصل هو الذي سبب توسيع دائرة المفطرات؛ لأنه صار جنس علة كلي فتوسع جدًا، وقد حصل الاضطراب في تنزيله على الواقع بين المذاهب وجعل الفقيه يذهب إلى أن هذه الصورة المعينة داخلة في المقصود وآخر يدعي أنها ليست داخلة.

لكن يدخل في هذا الأصل مثل أكل ورق شجر، أو من شرب غير مغذ ولو سما، أو شرب سائلا طبيا بقصد التصوير للأشعة فهذا؛ لأنه يسمى أكلا وشربا فيقال أكل ورق الشجر وشرب السم وشرب الصبغة الطبية، والآية نصت على منع الأكل والشرب فما سمي أكلا وشربا دخل فيه على وجه العادة، أو الندرة لا ما خارج عن ذلك كالزجاج.

٥ - ويأتي هنا أصل آخر هو وصول ذلك المفطر إلى محل الإفطار، وقد نقلنا أقوال المذاهب في ذلك قبلا ولكن في الفقه المعاصر يختلف النظر والتحقيق هنا؛ لأن مبنى كلام من تقدم في تحديد الجوف قياسي نظري وليس طبيا علميا كما هو الحال اليوم.

فكان من يظن اتصال الدماغ بالجوف وأن من وضع فيه علاجا أفطر؛ لأنه يتسرب إليه.

ومنهم من جعله جوفا والعلة عنده أن الجوف محل التغذية فيقاس على الجوف الحقيقي، وهو البطن.

ومعرفة تعليلهم يكشف لنا مناهجهم في الاستنباط والتفريع؛ لأن العلل هي مناطات الأحكام، ولهذا سنفصل القول في تعليلهم في كل منفذ، أو محل ذكروا أنه يحصل به الإفطار؛ لتتضح المنهجية الفقهية بجلاء وتكون

<<  <   >  >>