للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهناك سبب جوهري آخر لهذا التوسع، هو التصور الحقيقي للمنافذ الموصلة إلى محل الإفطار في البدن وهو الجهاز الهضمي.

وللأمانة العلمية، وبعد التتبع التام لأسرار التعليل الفقهي الحامل لهم على ذلك، تبين لي أن تصورهم في هذه المنافذ وأنها توصل إلى المعدة له الأثر الكبير في بناء الفقه في هذا الباب.

فهذه المنافذ ما دامت توصل إلى المعدة فستؤثر على مقصد الشرع من منع دخول كل مأكول أو مشروب إليها.

وهذا يحتاج فقط إلى تصحيح تصوري بوسائل الطب الحديث.

ولكن الذي خرج عن مقصد الشرع في ترك الشهوة البطنية والفرجية ما قيل في بعض الأعيان المفطرة، فمن أكل زجاجا أو بلع حجارة فهو مفطر.

لأن العلة هي دخول عين جوفًا، ثم طردوا الباب حفاظًا على العلة، لأن العلل يجب أن تكون مطردة فكان من أدخل في إحليله أو دبره ولو أصبعه فهو مفطر، والتي تركب اللولب الرحمي المنظم للحمل مفطرة، مع أنه لا تعلق لذلك بأكل ولا شرب ولا معناه لا لغة ولا عرفًا، ولا مناسبة بين العلة وبين الحكم.

فأصبح الحفاظ على العلة بابًا للتضييق على المكلف، وخرجت في بعض الفروع عن مقصود الشرع في التعبد بترك الشهوة البطنية والفرجية.

وتحصيل العلة الأصولية في المفطرات:

- منه ما هو من تحقيق المناط وهذا النوع لا خلاف فيه لأنه مجرد تنزيل اسم الأكل والشرب والمفطرات على الحالة المعينة.

- ونوع آخر هو تنقيح المناط ويحصل في تطبيقه اختلاف في النتيجة فبعضهم يرى العلة كذا وبعضهم يراها كذا. كما في على كفارة من جامع في رمضان؛ حيث ذهب البعض إلى أن العلة الجماع في نهار رمضان، والبعض إلى أن العلة انتهاك رمضان بتعمد الإفطار في الجملة.

<<  <   >  >>