للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أفطر في جميعها ناسيا فعليه القضاء دون الكفارة إلا في التطوع فلا قضاء، ولا كفارة (١)

فالفريق الأول: عملوا بالنصوص الكلية والجزئية التي تسقط التبعة عن الناسي وجعلوها مخصصة للأصل الذي ادعاه الفريق الآخر، وهو عموم وإطلاق آيات الصوم التي تشمل العامد والناسي في الحكم.

وهذا هو الصواب؛ لأن الحديث نص في المسألة ولعل مالكًا ما بلغه ذلك ودلالة الحديث على المطلوب من حيث أنه نص على أنه أكل وشرب ناسيًا.

ومن جهة أنه بيان، ولا يجوز تأخير شيء منه وليس فيه القضاء أو الكفارة.

وقد حاول بعض فقهاء المالكية المنافحة عن المذهب إما بالاستدلال، أو بالتأويل تارة وبالقياس تارة:

١ - ، أما بالاستدلال فبما روى مالك في "الموطأ" عن زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال له: يا أمير المؤمنين، قد طلعت الشمس، فقال عمر: "الخَطْب يسير، وقد اجتهدنا".

قال مالك: يريد بقوله: "الخطب يسير" القضاءَ فيما نُرى. والله أعلم (٢).

وكذلك قال الشافعي. قال ابن القيم وقوله: "وقد اجتهدنا" مُؤذِن بعدم القضاء، (٣).

قلت: يعارضه ما جاء من "طريق عبد الرزاق: ثنا معمر عن الأعمش عن


(١) القوانين الفقهية لابن جزي ١/ ١٠٩ ط دار الفكر).
(٢) موطأ مالك - رواية يحيى (١/ ٣٠٣ ت عبد الباقي)
(٣) تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم (٢/ ٢٧)

<<  <   >  >>